tunisie
nahdha_tunis logonahdha
البدايــة > أخبــار الموقع
  
  
القـسم
oarrow.gif أخبار
oarrow.gif مختارات
oarrow.gif آراء حرة
oarrow.gif مقــالات
oarrow.gif الافتتاحية
oarrow.gif بيانات
oarrow.gif حوارات
oarrow.gif روضة الدعوة
قضايا تونسية



اخترنا لكم

أزمة الحكم الجديد في موريتانيا


الأزمة المالية العالمية.. التشخيص والمخرج


أميركا أمام صوغ استراتيجية جديدة


لماذا الخوف من التغيير؟؟

حملة تضامن
soutien pour palestin
بيانات
رأينا
ملفات
مواقع دعاة
الشيخ القرضاوي

الشيخ مولوي


الشيخ سويدان


الأستاذ عمر خالد


alrewak


الشيخ البوطي




بيانات تصفك بموقعنا
لتصفح أفضل

مرحبا, أيها المتصفح
رقمك / IP: 38.103.63.57
الملقم:63.57
التعريف :103
دولة القانون : قوانين للمراجعة
الإربعاء, 13. أوت 2008
  الأستاذ محمد عبّو
كثرت حالات تنقيح القوانين الجزائية أصلية أو إجرائية، ويهدف بعضها لتكريس حقوق المتهم وبعضها لتحقيق غايات الدعاية السياسية من ذلك قانون مارس 2008 الذي ألزم وكيل الجمهورية  وقاضي التحقيق





 بتعليل قرارات التمديد في الاحتفاظ والإيقاف التحفظي والذي وقع تجسيده عمليا بمطبوعات يقع الاكتفاء بتعميرها دون

أي فائدة عملية عدا الظهور في شكل دولة تضمن حقوق الإنسان، في حين أنّه يجب الالتفات إلى جملة من المشاكل القانونية التي

تستوجب بصفة مؤكدة تدخلا تشريعيا.

- الدفاع الشرعي
جاء في أحد قرارات محكمة التعقيب أنّ الدفاع عن الشرف ليس من الدفاع الشرعي. وعندما يُعلم رجل قانون أحد من يستشيروه بهذا

المبدأ أو يقول لمن اتهم بارتكاب عنف شديد أو قتل لدفع اعتداء أنّ القانون يمنعه من الدفاع عن جسده وحرمته فإنّ ردّ الفعل يتراوح بين

الاستغراب والنقمة على من يضع القوانين. وبالفعل فإنّ القانون التونسي في هذا المجال يبدو بعيدا عن المنطق السليم وشاذ عن

القوانين المقارنة[1].
فالدفاع الشرعي لا يجوز في تشريعنا إلاّ لدفع صولة صائل صيّر الحياة في خطر في غياب إمكانية النجاة بوجه آخر أو لدفع سلب بالقوة

أو لدفع تسوّر أو خلع مسيّجات أو ثقب جدران أو مدخل مسكن أو محلات تابعة له إذا تم ذلك ليلا (الفصلان 39 و40 من المجلة

الجزائية).
وفي غياب هذه الصور الثلاث فإنّ السلوك السليم للفرد هو تمكين المعتدي من ضربه أو من التسبب له في سقوط أو من اغتصابه أو من

مفاحشته ثم التقدم بعد ذلك بشكاية ضدّه !
ولذلك فإنّ القرار التعقيبي المشار إليه أعلاه يعدّ تطبيقا سليما لقانون غير سليم، وإذا ما أضفنا للموضوع التطبيقات المحافظة والزاهدة

في الاجتهاد في تأويل النصوص والتي جعلت الأحكام بعدم سماع الدعوى بناء على سبب الإباحة المستمدّ  من الدفاع الشرعي نادرة

جدّا. وإذا ما تصوّرنا عدد القابعين في السجون لمدد طويلة بسبب قيامهم بحق طبيعي في المحافظة على حرمتهم الجسدية أو حرمة

غيرهم بما كان من المفروض أن يجعل المجتمع ينظر إليهم كأصحاب حق أو حتى كأبطال لا كمجرمين، فإنّ تدخّل المشرّع لتنقيح

المجلة الجزائية يبدو أمرا ضروريا ولا ينتظر مزيد التأخير بالنظر إلى أهميته.
 
2- اجتياز الحدود خلسة
بالنظر لتفاقم ظاهرة الهجرة السرية وقع تنقيح قانون 14 مارس 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر بموجب قانون 3

فيفري 2004 لتشديد العقوبات وتجريم أفعال جديدة بما يتماشى مع تطوّر الظاهرة إلاّ أنّ المشرع قد كان متسرعا على ما يبدو في

وضع هذا التنقيح المستجيب لالتزامات مع الدول الأوروبية حتى أنّه تغافل عن حل مشكلة طالما طرحت على المحاكم وهي المتعلقة

باجتياز الحدود في غير إطار الوفاق كحالة الشخص الذي يمتطي مركبا للإبحار نحو أوروبا. ففي هذه الحالة تطبّق المحاكم الفصل

35 من قانون 1975 المشار إليه والذي ينصّ على أنّ كل تونسي يتعمد مغادرة التراب التونسي أو الدخول إليه بدون وثيقة سفر

رسمية يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 15 يوما وستة أشهر وبخطية تتراوح من 30 إلى 120 دينارا أو بإحدى العقوبتين.
و الفصل 34 الذي ينص على أنّه يتحتم على المسافرين عند دخولهم إلى التراب التونسي ومغادرته المرور وجوبا من المراكز الحدودية

المعدّة للغرض والمضبوطة بقائمة حسب قرار مشترك صادر عن وزيري الداخلية والمالية وكل تونسي لا يمتثل لأحكام الفقرة السابقة

يكون معرّضا إلى العقوبات الواردة بالفصل 35 من هذا القانون.
فالفعلة المذكورة إذن هي جنحة لا تستوجب محاولة اقترافها العقاب ما دام المشرّع لم ينص على ذلك. ومن يلقى عليه القبض وهو

داخل المياه التونسية وقبل اجتيازها يكون مرتكبا لمحاولة لا لجريمة تامّة. وتطبّق المحاكم أيضا على نفس الفعلة نص الفصل 63 من

المجلة التأديبية والجزائية البحرية في حين أنّ أحكام المجلة المذكورة لا تنطبق بصريح الفصل الأوّل منها إلاّ على السفن التونسية التي

تمسك دفترا للطاقم وهو ما يعني أنّ المحاكم هنا تخرق مبدأ الشرعية وتعاقب على أفعال تغافل المشرع عن تجريمها بنفس الطريقة التي

كان يعمل بها في قانون الاتحاد السوفياتي.
 
3- تناول المشروبات الكحولية في الطريق العام
لا يجرّم المشرّع تناول المشروبات الكحولية بالطريق العام. ورغم ذلك يحال كثير من الشباب على المحاكم وتصدر ضدّهم أحكام

بالعقاب من أجل هذه الفعلة على أساس الفصل 226 من المجلة الجزائية المتعلق بالتجاهر عمدا بالفحش وهي جريمة نطاقها فقط ما

له علاقة بالجسد والجنس لا بالأخلاق العامة في معناها الواسع. فالمحاكم هنا أيضا تعاقب على فعلة لم يجرّمها المشرع الذي اكتفى

بتجريمها بمناسبة سنّ مجلة الطرقات سنة 1999 إذا ما تمّت داخل عربة ولو انه كان يعتبر أنّ الفعلة داخلة في الفصل 226 من

المجلة الجزائية وتنطبق على جميع حالات تناول المشروبات الكحولية بالطريق العام لما سنّ لها نصّا خاصا بها.
لا بدّ من التفكير في الموضوع وترك المسألة خارج نطاق التجريم أو تجريمها بنصّ صريح بما يحول دون التعسّف في الحالتين .
 
4- عقوبات جرائم الشيك
نقّحت المجلة التجارية سنة 2007 وتضمّن التنقيح إلغاء منع ضمّ العقوبات في جرائم الشيك والسماح بالتخفيف فيها. وقد سئل وزير

العدل بمناسبة مناقشة مشروع القانون عن العقوبات الصادرة في ظل القانون القديم والتي بلغ بعضها مئات السنين من السجن، فاكتفى

بالقول إنّها ستزول. وبما أنّ القانون الجديد لا ينطبق على من صدر في شأنه حكم نهائي في ظلّ القانون القديم فقد فتح تصريح الوزير

باب أمل للمحكومين في قضايا شيكات لمدد طويلة الذين تصوّروا أنّهم سيتمتّعون بالحطّ من العقاب بواسطة آلية العفو بالنظر للتصريح

المذكور وللمنطق السليم الذي يفترض معاملتهم كغيرهم ممّن حوكم بعدهم وأنّ الدولة التي تفطّنت لكون القانون القديم شديد القساوة

،عليها أن تتدخل لإنقاذ من حوكموا في ظلّه.
__________
[1]  ينص الفصل 122-5 من المجلة الجزائية الفرنسية على أنّه 'لا يعدّ مسؤولا جزائيا الشخص الذي أمام اعتداء غير  

مبرر تجاهه أو تجاه الغير يقوم في نفس الوقت بفعل مفروض بضرورة الدفاع الشرعي عن النفس أو الغير، إلاّ إذا كان هناك عدم

تناسب بين وسائل الدفاع المستعملة وفداحة الاعتداء.
لا يعدّ مسؤولا جزائيا الشخص الذي لقطع تنفيذ جناية أو جنحة ضدّ مال ارتكب فعل دفاع غير القتل العمد، إذا كان هذا الفعل ضروريا

للهدف المنشود وكانت الوسائل المستعملة متناسبة مع فداحة الجريمة.
وينص الفصل 33 من المجلة الجزائية السويسرية على أنّ من هوجم دون حق أو هدّد دون حق بهجوم حاتم له الحق في دفع الهجوم

بوسائل متناسبة مع الظروف. نفس الأمر يحق للغير.   إذا تجاوز دافع الهجوم حدود الدفاع الشرعي، فالقاضي يخفف العقوبة

بحرية. إذا نجم هذا التجاوز عن حالة قابلة للعذر من الإثارة أو تسبّب فيها الهجوم فلا يستوجب ذلك أية عقوبة.

(المصدر:  موقع مجلة 'كلمة' (اليكترونية – تونس) بتاريخ 12 أوت 2008

دولة القانون : قوانين للمراجعة

التعليق غير مسموح للضيوف, الرجاء التسجيل

التعليقات مملوكة لأصحابها. نحن غير مسؤلون عن محتواها.


النصوص الممهورة بتوقيع النهضة أنفو فقط هي التي تعبر عن رأي الموقع الرسمي وباقي النصوص تعبر عن رأي أصحابها .
جميع الحقوق محفوظة للنهضة أنفو © 2007. مزيد من المعلومات تجدونها في قوانين عامة.
بريد التراسلي لقسم التحرير nahdha[dot]tunisie[at]googlemail[dot]com®©  بريد التراسلي لإدارة النهضة انفو contact[at]nahdha[dot]info
جميع محتويات الموقع متوفرة تحت خاصيةRSS/RDF Nahdha@Info.
  إخراج الصفحة في 1.1046 لحظــة, بــ 36 إستعلام من قاعدة البيانات
*الساعة حاليا  (23:51+ 6) بتوقيت تونس * || * 5 زائر/زوار علي الخط * 
Powered for nahdha.org
sponsor & powwered for »:: pragmaMx - the fast CMS ::«  Bot-Trap Logo  Cback.de   Suchmaschinenoptimierung mit Ranking-Hits   ننصح بإستعمال المتصفح الثعلب الناري لتدعيم تدابير السلامة و الأمان عند التصفح firefox لتصفح أفضل  ندعم و ننصح بإستعمال البرنامج المكتبي المفتوح المصدر openoffice 
index